• وَأَمَّا اسْتِصْحَابُ الْإِجْمَاعِ فِي مِثْلِ قَوْلِهِمُ: الْإِجْمَاعُ عَلَى صِحَّةِ صَلَاةِ الْمُتَيَمِّمِ، فَإِذَا رَأَى الْمَاءَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ لَمْ تَبْطُلِ؛ اسْتِصْحَابًا لِلْإِجْمَاعِ:
1 - فَفَاسِدٌ(1) عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ(2).
2 - خِلَافًا لِابْنِ شَاقْلَا، وَبَعْضِ الْفُقَهَاءِ(3).
• فَهَذِهِ الْأُصُولُ الْأَرْبَعَةُ: لَا خِلَافَ فِيهَا.--------------------------------------------
(1) في (أ): فاسد.
(2) قال القاسمي رحمه الله: (أي: لأن الإجماع إنما حصل حال عدم الماء، لا وجوده، فهو إذًا مختلف فيه، والخلاف يضاد الإجماع، فلا يبقى معه).
(3) ينظر: العدة 4/ 1265، التمهيد 4/ 254، إعلام الموقعين 1/ 257، شرح مختصر الروضة 3/ 156، الإحكام للآمدي 4/ 36.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 141)