[4] وَ‌‌الِاسْتِصْلَاحُ: وَهُوَ اتِّبَاعُ الْمَصْلَحَةِ الْمُرْسَلَةِ(1) مِنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْهَدَ لَهَا أَصْلٌ شَرْعِيٌّ.
• وَهِيَ(2):
(1) إِمَّا ضَرُورِيٌّ:
[1] كَقَتْلِ الْكَافِرِ الْمُضِلِّ، وَعُقُوبَةِ الْمُبْتَدِعِ الدَّاعِي؛ حِفْظًا لِلدِّينِ.
[2] وَالْقِصَاصِ؛ حِفْظًا لِلنَّفْسِ.
[3] وَحَدِّ الشُّرْبِ؛ حِفْظًا لِلْعَقْلِ.
[4] وَحَدِّ الزِّنَى؛ حِفْظًا لِلنَّسَبِ.
[5] وَالْقَطْعِ حِفْظًا لِلْمَالِ.
1 - فَذَهَبَ مَالِكٌ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْمَصْلَحَةَ حُجَّةٌ.
2 - وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ(3).--------------------------------------------
(1) قال القاسمي رحمه الله: (أي: المطلقة عما يدل على اعتبارها أو إلغائها، ولنجم الدين الطوفي رسالة في المصالح جديرة بالمراجعة).
(2) في (ق): وهو.
(3) ينظر: روضة الناظر 1/ 482، شرح تنقيح الفصول ص 394، البحر المحيط 8/ 83، التحبير شرح التحرير 7/ 3391، شرح الكوكب المنير 4/ 169.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 147)