وَمِمَّا يَتَفَرَّعُ عَنِ الْأُصُولِ الْمُتَقَدِّمَةِ: الْقِيَاسُ.
• وَأَصْلُهُ: التَّقْدِيرُ.
• وَهُوَ: حَمْلُ فَرْعٍ عَلَى أَصْلٍ فِي حُكْمٍ؛ لِجَامِعٍ بَيْنَهُمَا.
- وَقِيلَ: إِثْبَاتُ حُكْمِ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ؛ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ(1).
- وَقِيلَ: حَمْلُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ فِي إِثْبَاتِ حُكْمٍ لَهُمَا، أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا؛ لِجَامِعٍ بَيْنَهُمَا، مِنْ إِثْبَاتِ حُكْمٍ أَوْ صِفَةٍ(2) لَهُمَا، أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا.
وَهُوَ بِمَعْنَى الْأَوَّلِ، وَذَاكَ(3) أَوْجَزُ.
- وَقِيلَ: هُوَ الِاجْتِهَادُ.
وَهُوَ خَطَأٌ(4).
• وَالتَّعَبُّدُ بِهِ جَائِزٌ عَقْلًا وَشَرْعًا، عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ.--------------------------------------------
(1) قال القاسمي رحمه الله: (قيل عليهما: إن الحمل أو الإثبات ثمرة القياس، وأما القياس فإنه مساواة الفرع للأصل، ويدل عليه: أنه لغة المساواة، فالأولى حده بذلك، والجواب: أن ما ذكر ملزوم للمساواة، ولا مشاحة في الاصطلاح).
(2) في (ق): وصفة.
(3) في (ق): وذلك.
(4) ينظر: العدة 1/ 174، التمهيد 1/ 24، روضة الناظر 1/ 141، التحبير شرح التحرير 7/ 3117، قواطع الأدلة 2/ 69، البحر المحيط 7/ 9.
• وَأَصْلُهُ: التَّقْدِيرُ.
• وَهُوَ: حَمْلُ فَرْعٍ عَلَى أَصْلٍ فِي حُكْمٍ؛ لِجَامِعٍ بَيْنَهُمَا.
- وَقِيلَ: إِثْبَاتُ حُكْمِ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ؛ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ(1).
- وَقِيلَ: حَمْلُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ فِي إِثْبَاتِ حُكْمٍ لَهُمَا، أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا؛ لِجَامِعٍ بَيْنَهُمَا، مِنْ إِثْبَاتِ حُكْمٍ أَوْ صِفَةٍ(2) لَهُمَا، أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا.
وَهُوَ بِمَعْنَى الْأَوَّلِ، وَذَاكَ(3) أَوْجَزُ.
- وَقِيلَ: هُوَ الِاجْتِهَادُ.
وَهُوَ خَطَأٌ(4).
• وَالتَّعَبُّدُ بِهِ جَائِزٌ عَقْلًا وَشَرْعًا، عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ.--------------------------------------------
(1) قال القاسمي رحمه الله: (قيل عليهما: إن الحمل أو الإثبات ثمرة القياس، وأما القياس فإنه مساواة الفرع للأصل، ويدل عليه: أنه لغة المساواة، فالأولى حده بذلك، والجواب: أن ما ذكر ملزوم للمساواة، ولا مشاحة في الاصطلاح).
(2) في (ق): وصفة.
(3) في (ق): وذلك.
(4) ينظر: العدة 1/ 174، التمهيد 1/ 24، روضة الناظر 1/ 141، التحبير شرح التحرير 7/ 3117، قواطع الأدلة 2/ 69، البحر المحيط 7/ 9.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 149)