3 - وَقِيلَ: جَدَلًا(1).
[5] وَالِاعْتِبَارُ: أَنْ يَكُونَ الْمُنَاسِبُ مُعْتَبَرًا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ.
- وَإِلَّا: فَهُوَ مُرْسَلٌ(2) يَمْتَنِعُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ(3).
[6] وَالِاطِّرَادُ:
1 - شَرْطٌ عِنْدَ الْقَاضِي، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.
2 - وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: يَخْتَصُّ بِمَوْرِدِهِ(4).
• وَالتَّخَلُّفُ:
(1) إِمَّا لِاسْتِثْنَاءٍ؛ كَالتَّمْرِ(5) فِي الْمُصَرَّاةِ.--------------------------------------------
(1) ينظر: البرهان 2/ 23، الإبهاج في شرح المنهاج 3/ 78، البحر المحيط 7/ 313.
(2) قال القاسمي رحمه الله: (أي: مجهول الحال، ويسمى المصلحة المرسلة. ا. هـ تنقيح).
(3) ينظر: التحبير شرح التحرير 7/ 3409، شرح الكوكب المنير 4/ 178.
قال القاسمي رحمه الله: (اشتهر القول به عن المالكية، وحقق القرافي أنها عامة في المذاهب، وأرجع الطوفي إليها مقاصد الشرع، كما بسطه في الرسالة الشهيرة له).
(4) ينظر: العدة 4/ 1386، التمهيد 4/ 69، التبصرة ص 466، الإحكام للآمدي 3/ 218.
(5) في (ق): كالثمن.
[5] وَالِاعْتِبَارُ: أَنْ يَكُونَ الْمُنَاسِبُ مُعْتَبَرًا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ.
- وَإِلَّا: فَهُوَ مُرْسَلٌ(2) يَمْتَنِعُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ(3).
[6] وَالِاطِّرَادُ:
1 - شَرْطٌ عِنْدَ الْقَاضِي، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.
2 - وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: يَخْتَصُّ بِمَوْرِدِهِ(4).
• وَالتَّخَلُّفُ:
(1) إِمَّا لِاسْتِثْنَاءٍ؛ كَالتَّمْرِ(5) فِي الْمُصَرَّاةِ.--------------------------------------------
(1) ينظر: البرهان 2/ 23، الإبهاج في شرح المنهاج 3/ 78، البحر المحيط 7/ 313.
(2) قال القاسمي رحمه الله: (أي: مجهول الحال، ويسمى المصلحة المرسلة. ا. هـ تنقيح).
(3) ينظر: التحبير شرح التحرير 7/ 3409، شرح الكوكب المنير 4/ 178.
قال القاسمي رحمه الله: (اشتهر القول به عن المالكية، وحقق القرافي أنها عامة في المذاهب، وأرجع الطوفي إليها مقاصد الشرع، كما بسطه في الرسالة الشهيرة له).
(4) ينظر: العدة 4/ 1386، التمهيد 4/ 69، التبصرة ص 466، الإحكام للآمدي 3/ 218.
(5) في (ق): كالثمن.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 159)