فَصْلٌ
• وَأَمَّا تَرْتِيبُ الْأَدِلَّةِ وَتَرْجِيحُهَا:
(1) فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِالنَّظَرِ فِي الْإِجْمَاعِ:
- فَإِنْ وُجِدَ: لَمْ يُحْتَجْ(1) إِلَى غَيْرِهِ(2).
- فَإِنْ خَالَفَهُ نَصٌّ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ: عُلِمَ أَنَّهُ:
1 - مَنْسُوخٌ.
2 - أَوْ مُتَأَوَّلٌ.
لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ قَاطِعٌ لَا يَقْبَلُ نَسْخًا وَلَا تَأْوِيلًا.
(2) ثُمَّ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ.
- وَلَا تَعَارُضَ:
1 - فِي الْقَوَاطِعِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا مَنْسُوخًا.
2 - وَلَا فِي عِلْمٍ وَظَنٍّ؛ لِأَنَّ مَا عُلِمَ لَا يُظَنُّ خِلَافُهُ.--------------------------------------------
(1) في (ق): يجنح.
(2) قال القاسمي رحمه الله: (قال في مختصر الروضة: لأنه مقدم على باقي أدلة الشرع؛ لقطعيته، وعصمته، وأمنه من نسخ أو تأويل).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 177)