• وَيَجُوزُ:
- التَّعَبُّدُ بِالِاجْتِهَادِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم(1): لِلْغَائِبِ(2)، وَالْحَاضِرِ بِإِذْنِهِ.
وَقِيلَ: لِلْغَائِبِ(3).
- وَأَنْ يَكُونَ هُوَ مُتَعَبِّدًا بِهِ فِيمَا لَا وَحْيَ فِيهِ.
وَقِيلَ: لَا(4).
لَكِنْ هَلْ وَقَعَ؟
1 - أَنْكَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، وَأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَأَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ.
2 - وَالصَّحِيحُ: بَلَى؛ لِقِصَّةِ أُسَارَى بَدْرٍ وَغَيْرِهَا(5).--------------------------------------------
(1) قال القاسمي رحمه الله: (بمعنى قول الجمع: الأصح أن الاجتهاد جائز في عصره عليه السلام ا. هـ).
(2) في (ق): للغائب عنه.
(3) ينظر: العدة 5/ 1590، التمهيد 3/ 423، الواضح 5/ 391 شرح مختصر الروضة 3/ 589، شرح الكوكب المنير 4/ 481.
(4) ينظر: العدة 5/ 1578، التمهيد 3/ 416، روضة الناظر 2/ 341، شرح مختصر الروضة 3/ 593، شرح الكوكب المنير 4/ 475.
(5) أي: حين استشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في أسارى بدر، أخرجه مسلم (1763)، من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم.
وتنظر المسألة في: العدة 4/ 1578، التمهيد 3/ 417، روضة الناظر 2/ 343، شرح مختصر الروضة 3/ 594، شرح الكوكب المنير 4/ 476، الإحكام للآمدي 4/ 165، الغيث الهامع 3/ 880.
قال القاسمي رحمه الله: (تلخص أن الصحيح جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم، ووقوعه، كما في الجمع، قال المحشي: وهو مذهب الجمهور).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 187)