وَالْأَكْثَرُونَ(1).
[ب] وَوَضْعِيَّةٌ(2)، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ:
• أَحَدُهَا: مَا يَظْهَرُ بِهِ الْحُكْمُ، وَهُوَ نَوْعَانِ:

(1)‌‌ عِلَّةٌ:
أ - إِمَّا عَقْلِيَّةٌ(3)؛ كَالْكَسْرِ للِانْكِسَارِ.
ب - أَوْ شَرْعِيَّةٌ:
- قِيلَ: إِنَّهَا الْمَعْنَى الَّذِي عَلَّقَ الشَّرْعُ الْحُكْمَ عَلَيْهِ.--------------------------------------------
(1) تنظر المسألة في: العدة 4/ 1238، التمهيد 4/ 269، روضة الناظر 1/ 132، أصول الفقه لابن مفلح 1/ 172، قواطع الأدلة 2/ 48، التقرير والتحبير 2/ 99.
(2) قال القاسمي رحمه الله: (عطف على قوله: تكليفية).
(3) قال القاسمي رحمه الله: (وهي: ما أوجب الحكم العقلي لذاته).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 57)