وَالْوُجُوبُ أَحْوَطُ(1).
• وَأَمَّا تَقْرِيرُهُ: وَهُوَ تَرْكُ الْإِنْكَارِ عَلَى فِعْلِ فَاعِلٍ:
1 - فَإِنْ عُلِمَ عِلْمُهُ(2) ذَلِكَ؛ كَالذِّمِّيِّ عَلَى فِطْرِهِ رَمَضَانَ: فَلَا حُكْمَ لَهُ.
2 - وَإِلَّا: دَلَّ عَلَى الْجَوَازِ.
• ثُمَّ الْعَالِمُ بِذَلِكَ مِنْهُ(3):
1 - بِالْمُبَاشَرَةِ؛ إِمَّا بِسَمَاعِ الْقَوْلِ، أَوْ رُؤْيَةِ الْفِعْلِ أَوِ التَّقْرِيرِ: فَقَاطِعٌ بِهِ.
2 - وَغَيْرُهُ إِنَّمَا يَصِلُ إِلَيْهِ بِطَرِيقِ الْخَبَرِ عَنِ الْمُبَاشِرِ: فَيَتَفَاوَتُ فِي قَطْعِيَّتِهِ بِتَفَاوُتِ طَرِيقِهِ؛ لِأَنَّ الْخَبَرَ يَدْخُلُهُ--------------------------------------------
(1) ينظر: الواضح 2/ 19، المسودة ص 71، أصول الفقه لابن مفلح 1/ 328، أصول السرخسي 2/ 86، المستصفى ص 274، الإحكام للآمدي 1/ 173، نهاية السول ص 249.
(2) في (ط 1)، و (ط 2): (علة). والصواب المثبت، كما في أصول الفقه لابن مفلح (1/ 354)، قال: (إِذا سكت عليه السلام عن إِنكار فعل أو قول بحضرته أو زمنه قادرًا عالمًا به، فإِن كان معتقدًا لكافر كمضيّه إِلى كنيسة فلا أثر لسكوته اتفاقًا، وإِلا دل على جوازه -وإِن سبق تحريمه فنسخ- لئلا يكون سكوته محرمًا)، ووافقه في التحبير شرح التحرير 3/ 1491.
(3) قال القاسمي رحمه الله: (أي: من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شروع في تقسيم العلم بالسنة إلى قطعي وغيره، وتوصل إلى تقسيم بمقدمة بديعة وأسلوب انفرد به رحمه الله.
• وَأَمَّا تَقْرِيرُهُ: وَهُوَ تَرْكُ الْإِنْكَارِ عَلَى فِعْلِ فَاعِلٍ:
1 - فَإِنْ عُلِمَ عِلْمُهُ(2) ذَلِكَ؛ كَالذِّمِّيِّ عَلَى فِطْرِهِ رَمَضَانَ: فَلَا حُكْمَ لَهُ.
2 - وَإِلَّا: دَلَّ عَلَى الْجَوَازِ.
• ثُمَّ الْعَالِمُ بِذَلِكَ مِنْهُ(3):
1 - بِالْمُبَاشَرَةِ؛ إِمَّا بِسَمَاعِ الْقَوْلِ، أَوْ رُؤْيَةِ الْفِعْلِ أَوِ التَّقْرِيرِ: فَقَاطِعٌ بِهِ.
2 - وَغَيْرُهُ إِنَّمَا يَصِلُ إِلَيْهِ بِطَرِيقِ الْخَبَرِ عَنِ الْمُبَاشِرِ: فَيَتَفَاوَتُ فِي قَطْعِيَّتِهِ بِتَفَاوُتِ طَرِيقِهِ؛ لِأَنَّ الْخَبَرَ يَدْخُلُهُ--------------------------------------------
(1) ينظر: الواضح 2/ 19، المسودة ص 71، أصول الفقه لابن مفلح 1/ 328، أصول السرخسي 2/ 86، المستصفى ص 274، الإحكام للآمدي 1/ 173، نهاية السول ص 249.
(2) في (ط 1)، و (ط 2): (علة). والصواب المثبت، كما في أصول الفقه لابن مفلح (1/ 354)، قال: (إِذا سكت عليه السلام عن إِنكار فعل أو قول بحضرته أو زمنه قادرًا عالمًا به، فإِن كان معتقدًا لكافر كمضيّه إِلى كنيسة فلا أثر لسكوته اتفاقًا، وإِلا دل على جوازه -وإِن سبق تحريمه فنسخ- لئلا يكون سكوته محرمًا)، ووافقه في التحبير شرح التحرير 3/ 1491.
(3) قال القاسمي رحمه الله: (أي: من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شروع في تقسيم العلم بالسنة إلى قطعي وغيره، وتوصل إلى تقسيم بمقدمة بديعة وأسلوب انفرد به رحمه الله.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 72)