• وَيَحْصُلُ الْعِلْمُ بِهِ.
• وَيَجِبُ تَصْدِيقُهُ: بِمُجَرَّدِهِ.
- وَغَيْرِهِ: بِدَلِيلٍ خَارِجِيٍّ.
• وَالْعِلْمُ الْحَاصِلُ بِهِ:
1 - ضَرُورِيٌّ عِنْدَ الْقَاضِي.
2 - وَنَظَرِيٌّ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ(1).
• وَإِفَادَةُ(2) الْعِلْمِ فِي وَاقِعَةٍ، وَلِشَخْصٍ بِدُونِ قَرِينَةٍ: إِفَادَةٌ فِي غَيْرِهَا، أَوْ لِشَخْصٍ آخَرَ(3).
[ب] وَالْآحَادُ: مَا لَمْ يَتَوَاتَرْ.--------------------------------------------
(1) ينظر: العدة 3/ 847، التمهيد 3/ 22، التحبير شرح التحرير 4/ 1771، شرح الكوكب المنير 2/ 326.
(2) كذا في (ق)، وهي غير واضحة في (أ)، وفي (ط 1) و (ط 2): وما أفاد
(3) في (ق): وإفادة العلم في واقعة لشخص بدون قرينة إفادة في غيرها لشخص آخر.
قال القاسمي رحمه الله: (أوضحها الفناري في فصول البدائع بقوله: قال القاضي وأبو الحسين: كل خبر أفاد علمًا بواقعة لشخص فمثله يفيد علمًا بأخرى لآخر، والصحيح أن ذلك عند تساوي الخبرين بحسب القرائن اللازمة من كل وجه. ا. هـ).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 75)