بِقَوْلِهِ: «خُذْ هَذَا الكِتَابَ»، أَوْ: «هُوَ سَمَاعِي»، بِدُونِ إِذْنِهِ فِيهِمَا(1).(2)
• وَلَا وُجُودِهِ بِخَطِّهِ، بَلْ يَقُولُ: «وَجَدْتُ كَذَا».
• وَمَتَى وَجَدَ سَمَاعَهُ بِخَطٍّ يُوثَقُ بِهِ، وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ: رَوَاهُ(3)، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ(4).
خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ(5).
- وَإِنْ شَكَّ: فَلَا.
• فَإِنْ أَنْكَرَ الشَّيْخُ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: «لَا أَذْكُرُهُ»: لَمْ يَقْدَحْ.--------------------------------------------
(1) في (أ): ولا تجيز الرواية: «هذا الكتاب سماعي» بدون إذنه فيها.
(2) قال القاسمي رحمه الله: (عبارة مختصر الروضة: ولو قال: خذ هذا الكتاب، أو هو سماعي، ولم يقل: ارو عني؛ لم يجز روايته عنه، كما لو قال: عندي شهادة كذا، ولا يشهد بها؛ لجواز معرفته بخلل مانع. ا هـ).
(3) في (ق): غلب على ظنه أنه سمعه: جاز له روايته.
(4) قال القاسمي رحمه الله: (أي: السماع).
(5) ينظر: العدة 3/ 974، التمهيد 3/ 169، روضة الناظر 1/ 353، شرح مختصر الروضة 2/ 213، أصول السرخسي 1/ 385.
• وَلَا وُجُودِهِ بِخَطِّهِ، بَلْ يَقُولُ: «وَجَدْتُ كَذَا».
• وَمَتَى وَجَدَ سَمَاعَهُ بِخَطٍّ يُوثَقُ بِهِ، وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ: رَوَاهُ(3)، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ(4).
خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ(5).
- وَإِنْ شَكَّ: فَلَا.
• فَإِنْ أَنْكَرَ الشَّيْخُ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: «لَا أَذْكُرُهُ»: لَمْ يَقْدَحْ.--------------------------------------------
(1) في (أ): ولا تجيز الرواية: «هذا الكتاب سماعي» بدون إذنه فيها.
(2) قال القاسمي رحمه الله: (عبارة مختصر الروضة: ولو قال: خذ هذا الكتاب، أو هو سماعي، ولم يقل: ارو عني؛ لم يجز روايته عنه، كما لو قال: عندي شهادة كذا، ولا يشهد بها؛ لجواز معرفته بخلل مانع. ا هـ).
(3) في (ق): غلب على ظنه أنه سمعه: جاز له روايته.
(4) قال القاسمي رحمه الله: (أي: السماع).
(5) ينظر: العدة 3/ 974، التمهيد 3/ 169، روضة الناظر 1/ 353، شرح مختصر الروضة 2/ 213، أصول السرخسي 1/ 385.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 86)