وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ بِحُجَّةٍ إِنْ خَالَفَ الْأُصُولَ أَوْ مَعْنَاهُ(1).--------------------------------------------
(1) في (ق): معناها.
وينظر: العدة 3/ 888، التمهيد 3/ 94، الواضح 4/ 396، شرح مختصر الروضة 2/ 237، الإحكام للآمدي 2/ 118، البحر المحيط 6/ 260.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 90)