1 - إِنْ(1) كَانَ بِوَضْعِ اللُّغَةِ: فَهِيَ اللُّغَوِيَّةُ.
2 - أَوْ بِالْعُرْفِ: فَالْعُرْفِيَّةُ(2)؛ كَالدَّابَّةِ لِذَوَاتِ الْأَرْبَعِ.
3 - أَوْ بِالشَّرْعِ: فَالشَّرْعِيَّةُ؛ كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ.
- وَأَنْكَرَ قَوْمٌ: الشَّرْعِيَّةَ، وَقَالُوا: اللُّغَوِيُّ بَاقٍ، وَالزِّيَادَاتُ شُرُوطٌ(3).
• وَكُلٌّ يَتَعَيَّنُ بِاللَّافِظِ:
1 - فَمِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ بِدُونِ الْقَرِينَةِ: اللُّغَوِيَّةُ.
2 - وَبِقَرِينَةِ الْعُرْفِ: الْعُرْفِيَّةُ.
3 - وَمِنْ أَهْلِ الشَّرْعِ: الشَّرْعِيَّةُ.
وَلَا يَكُونُ مُجْمَلًا، كَمَا حُكِيَ عَنِ الْقَاضِي وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ(4).--------------------------------------------
(1) في (ق): فإن.
(2) في (ق): فهي العرفية.
(3) ذهب إلى ذلك: الباقلاني كما في التقريب والإرشاد 1/ 387، ونسبه أبو الحسين البصري إلى قوم من المرجئة كما في المعتمد 1/ 18. وتنظر المسألة في: العدة 1/ 189، الواضح 2/ 422، روضة الناظر 1/ 492، المسودة ص 566.
(4) ينظر: العدة 1/ 143، روضة الناظر 1/ 197، شرح مختصر الروضة 1/ 501، الإحكام للآمدي 3/ 23.
2 - أَوْ بِالْعُرْفِ: فَالْعُرْفِيَّةُ(2)؛ كَالدَّابَّةِ لِذَوَاتِ الْأَرْبَعِ.
3 - أَوْ بِالشَّرْعِ: فَالشَّرْعِيَّةُ؛ كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ.
- وَأَنْكَرَ قَوْمٌ: الشَّرْعِيَّةَ، وَقَالُوا: اللُّغَوِيُّ بَاقٍ، وَالزِّيَادَاتُ شُرُوطٌ(3).
• وَكُلٌّ يَتَعَيَّنُ بِاللَّافِظِ:
1 - فَمِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ بِدُونِ الْقَرِينَةِ: اللُّغَوِيَّةُ.
2 - وَبِقَرِينَةِ الْعُرْفِ: الْعُرْفِيَّةُ.
3 - وَمِنْ أَهْلِ الشَّرْعِ: الشَّرْعِيَّةُ.
وَلَا يَكُونُ مُجْمَلًا، كَمَا حُكِيَ عَنِ الْقَاضِي وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ(4).--------------------------------------------
(1) في (ق): فإن.
(2) في (ق): فهي العرفية.
(3) ذهب إلى ذلك: الباقلاني كما في التقريب والإرشاد 1/ 387، ونسبه أبو الحسين البصري إلى قوم من المرجئة كما في المعتمد 1/ 18. وتنظر المسألة في: العدة 1/ 189، الواضح 2/ 422، روضة الناظر 1/ 492، المسودة ص 566.
(4) ينظر: العدة 1/ 143، روضة الناظر 1/ 197، شرح مختصر الروضة 1/ 501، الإحكام للآمدي 3/ 23.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 93)