5 - وَ (مَتَى) فِي الزَّمَانِ.
6 - وَ (كُلٍّ).
7 - وَ (جَمِيعٍ).
8 - وَالنَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ، كَـ: لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ.
• قَالَ الْبُسْتِيُّ(1):
- الْكَامِلُ فِي الْعُمُومِ: الْجَمْعُ؛ لِوُجُودِ صُورَتِهِ وَمَعْنَاهُ.
- وَالْبَاقِي قَاصِرٌ؛ لِوُجُودِهِ فِيهِ مَعْنًى لَا صُورَةً.
• وَأَنْكَرَهُ قَوْمٌ: فِيمَا فِيهِ الْأَلِفُ وَاللَّامُ(2).
- وَقَوْمٌ: فِي الْوَاحِدِ الْمُعَرَّفِ خَاصَّةً؛ كَـ: {السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ}(3).--------------------------------------------
(1) لعله: أبو الحسن البستي الجرجاني من الحنفية، وله كتاب اسمه: اللباب، كما في المسودة (ص 241).
ويحتمل أنه: حمد بن محمد بن إبراهيم البُسْتي، أبو سليمان، من نسل زيد بن الخطاب أخي عمر بن الخطاب، فقيه محدث، من مصنفات: معالم السنن في شرح أبي داود، وغريب الحديث، وشرح البخاري. ينظر: تذكرة الحفاظ 3/ 149، وطبقات الشافعية 2/ 282.
(2) ينظر: العدة 2/ 485، الواضح 3/ 343، روضة الناظر 2/ 26، الإحكام للآمدي 2/ 205، البحر المحيط 4/ 117، المعتمد 1/ 223.
(3) وهو مذهب أبي هاشم المعتزلي. ينظر: العدة 2/ 485، التمهيد 1/ 9، الواضح 3/ 354، روضة الناظر 2/ 26، الإحكام للآمدي 2/ 206، البحر المحيط 4/ 117.
6 - وَ (كُلٍّ).
7 - وَ (جَمِيعٍ).
8 - وَالنَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ، كَـ: لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ.
• قَالَ الْبُسْتِيُّ(1):
- الْكَامِلُ فِي الْعُمُومِ: الْجَمْعُ؛ لِوُجُودِ صُورَتِهِ وَمَعْنَاهُ.
- وَالْبَاقِي قَاصِرٌ؛ لِوُجُودِهِ فِيهِ مَعْنًى لَا صُورَةً.
• وَأَنْكَرَهُ قَوْمٌ: فِيمَا فِيهِ الْأَلِفُ وَاللَّامُ(2).
- وَقَوْمٌ: فِي الْوَاحِدِ الْمُعَرَّفِ خَاصَّةً؛ كَـ: {السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ}(3).--------------------------------------------
(1) لعله: أبو الحسن البستي الجرجاني من الحنفية، وله كتاب اسمه: اللباب، كما في المسودة (ص 241).
ويحتمل أنه: حمد بن محمد بن إبراهيم البُسْتي، أبو سليمان، من نسل زيد بن الخطاب أخي عمر بن الخطاب، فقيه محدث، من مصنفات: معالم السنن في شرح أبي داود، وغريب الحديث، وشرح البخاري. ينظر: تذكرة الحفاظ 3/ 149، وطبقات الشافعية 2/ 282.
(2) ينظر: العدة 2/ 485، الواضح 3/ 343، روضة الناظر 2/ 26، الإحكام للآمدي 2/ 205، البحر المحيط 4/ 117، المعتمد 1/ 223.
(3) وهو مذهب أبي هاشم المعتزلي. ينظر: العدة 2/ 485، التمهيد 1/ 9، الواضح 3/ 354، روضة الناظر 2/ 26، الإحكام للآمدي 2/ 206، البحر المحيط 4/ 117.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 102)