الفقهاء إلى أهل الخبرة بوصفهم المختصين بكشف الحكم النهائي بعد بيان قاعدته وكيفية تطبيقه من قبل الفقهاء أنفسهم.
يقول ابن مودود الموصلي (ت 683 هـ) في بيان ضابط تعلم الكلب ونحوه في الصيد: (ويرجع في معرفة التعليم إلى أهل الخبرة بذلك ولا تأقيت فيه)(1).
وقال الكمال بن الهمام (ت 861 هـ): (والمرجع في كونه عيبًا أو لا لأهل الخبرة بذلك، وهم التجار أو أرباب الصنائع إن كان المبيع من المصنوعات، وبهذا قالت الأئمة الثلاثة)(2).
وقال القرافي (ت 684 هـ) في بعض أمثلة كتاب الوثائق: (وذلك بعد أن ثبت عند سيدنا قاضي القضاة فلانٍ شهادةُ من يضع خطه آخره من العدول والمهندسين المندوبين لتقويم الأملاك وهم أهل الخبرة بذلك، أن قيمة الدار المذكورة جميع الثمن المذكور وأن ذلك قيمة المثل يومئذٍ، لا حيف فيها ولا شطط ولا غبينة ولا فرط، وأن الحظ والمصلحة في البيع بذلك. وتؤرخ ثم يكتب شهود القيمة والمهندسون خطوطهم بأن الثمن المذكور قيمة يومئذٍ)(3).
وقال النووي (ت 676 هـ): (يعرف كون المريض مأيوسًا منه بقول مسلمين عدلين من أهل الخبرة)(4).--------------------------------------------
(1) الاختيار لتعليل المختار (5/ 5).
(2) شرح فتح القدير (6/ 329).
(3) الذخيرة (10/ 362).
(4) المجموع (7/ 100).
يقول ابن مودود الموصلي (ت 683 هـ) في بيان ضابط تعلم الكلب ونحوه في الصيد: (ويرجع في معرفة التعليم إلى أهل الخبرة بذلك ولا تأقيت فيه)(1).
وقال الكمال بن الهمام (ت 861 هـ): (والمرجع في كونه عيبًا أو لا لأهل الخبرة بذلك، وهم التجار أو أرباب الصنائع إن كان المبيع من المصنوعات، وبهذا قالت الأئمة الثلاثة)(2).
وقال القرافي (ت 684 هـ) في بعض أمثلة كتاب الوثائق: (وذلك بعد أن ثبت عند سيدنا قاضي القضاة فلانٍ شهادةُ من يضع خطه آخره من العدول والمهندسين المندوبين لتقويم الأملاك وهم أهل الخبرة بذلك، أن قيمة الدار المذكورة جميع الثمن المذكور وأن ذلك قيمة المثل يومئذٍ، لا حيف فيها ولا شطط ولا غبينة ولا فرط، وأن الحظ والمصلحة في البيع بذلك. وتؤرخ ثم يكتب شهود القيمة والمهندسون خطوطهم بأن الثمن المذكور قيمة يومئذٍ)(3).
وقال النووي (ت 676 هـ): (يعرف كون المريض مأيوسًا منه بقول مسلمين عدلين من أهل الخبرة)(4).--------------------------------------------
(1) الاختيار لتعليل المختار (5/ 5).
(2) شرح فتح القدير (6/ 329).
(3) الذخيرة (10/ 362).
(4) المجموع (7/ 100).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 63)