أخص معاني الفقه في اللغة هو الفهم(1)، أما الفقه في الاصطلاح فللفقهاء في تعريفه طرائق، حيث يلتفت بعضهم للجانب المعرفي الذي ينصرف إليه الذهن عند الإطلاق فيعرفه بأنه: (العلم بأحكام الشريعة)(2)، أو أنه: (العلم بأحكام أفعال المكلفين الشرعية التي يتوصل إليها بالنظر دون العقلية)(3)، أو أنه: (العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية)(4)، وهناك من يلتفت إلى الجانب المهاري الذي هو ملكة الاستنباط ومعرفة العلل والقدرة على القياس على ما تعلمه من الأحكام، فيعرف الفقه بأنه: (استنباط حكم المشكل من--------------------------------------------
(1) انظر: لسان العرب (17/ 418)، تاج العروس (36/ 456)، الفقيه والمتفقه، الخطيب البغدادي (146).
(2) انظر: قواطع الأدلة، ابن السمعاني (1/ 9)، المفردات، الراغب الأصفهاني (642).
(3) انظر: التقريب والإرشاد الصغير، الباقلاني (1/ 171).
(4) انظر: الضياء اللامع شرح جمع الجوامع، حلولو (1/ 135).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 70)