‌‌الإجماع السكوتي:
وصورته أن يقول المجتهد قولاً أو يفعل فعلا وينتشر ولا يُنكَر.
والراجح (1) أنه حجة ظنية بشروط (2) وهي:
1 - أن يكون ذلك في المسائل التكليفية.
2 - أن يكون في محل الاجتهاد.
3 - أن يطلع باقي المجتهدين على ذلك.
4 - أن لا يكون هناك أمارة سخط، وإن لم يصرحوا به.
5 - أن لا يكون معه أمارة رضى وإلا كان إجماعاً.
6 - أن تمضي مدة كافية للنظر والتأمل في حكم الحادثة عادة.
7 - أن لا ينكر ذلك مع طول الزمان.
8 - أن لا يطول الزمان مع تكرر الواقعة.
9 - أن يكون قبل استقرار المذاهب (3).
فإذا اجتمعت هذه الشروط كان الإجماع السكوتي حجة ظنية.--------------------------------------------
(1) انظر أقوال الحنابلة في: التمهيد (2/ 223)، العدة (4/ 1170، 1172)، الواضح (5/ 201)، الروضة (ص/151)، شرح مختصر الروضة (3/ 79)، التحبير (4/ 1604)، شرح الكوكب المنير (2/ 254).
(2) انظر "التحبير" (4/ 1604)
(3) فأما بعد استقرارها فلا أثر للسكوت قطعاً، كإفتاء مقلد سكت عنه المخالفون للعلم بمذهبهم، ومذهبه، كحنبلي يفتي بنقض الوضوء بمس الذكر، فلا يدل سكوت من يخالفه - كالحنفية - على موافقته، وهذا بخلاف ما إذا كانت حادثة جديدة وليس للمذاهب المستقرة فيها أقوال، فهنا سكوتهم يدخل في الإجماع السكوتي، وانظر الإجماع عند الأصوليين لسيد أشرف (ص/82).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 209)