فاتته التسوية من وجه آخر لم يُخلق له.
فصل
وأما التقدير والهداية فقال مقاتل: "قَدّر خلق الذكر والأنثى من الدواب، فهدى الذكر للأنثى كيف يأتيها"(1)، وقاله ابن عباس والكلبي(2).
وكذلك قال عطاء: "قدر من النسل ما أراد، ثم هدى الذكر للأنثى"(3).
واختار هذا القول صاحب "النظم"(4) فقال: "معنى "هدى" هداية الذكر لإتيان الأنثى كيف يأتيها؛ لأن إتيان ذُكران الحيوان لإناثه مختلف لاختلاف الصور والخلق والهيئات، فلولا أنه سبحانه جبل كل ذكر على معرفة كيف يأتي أنثى جنسه لما اهتدى لذلك"(5).
وقال مقاتل أيضًا: "هداه لمعيشته ومرعاه"(6).
وقال السدي: "قَدَّر مدة الجنين في الرحم، ثم هُدِي للخروج"(7).--------------------------------------------
(1) "تفسير مقاتل" (4/ 669) بنحوه، وبنصها في "البسيط" (23/ 433).
(2) أخرج أثر ابن عباس بمعناه الطبري (16/ 79)، وأثر الكلبي بمعناه عبد الرزاق في "التفسير" (1815)، وانظر: "البسيط" (23/ 433).
(3) نسبه إليه في "البسيط" (23/ 432).
(4) "نظم القرآن" لأبي علي الحسن بن يحيى الجرجاني من علماء القرن الرابع، انظر: "تاريخ جرجان" (187).
(5) انظر: "البسيط" (23/ 433).
(6) "تفسير مقاتل" (3/ 29).
(7) نسبه إليه في "البسيط" (23/ 434).
فصل
وأما التقدير والهداية فقال مقاتل: "قَدّر خلق الذكر والأنثى من الدواب، فهدى الذكر للأنثى كيف يأتيها"(1)، وقاله ابن عباس والكلبي(2).
وكذلك قال عطاء: "قدر من النسل ما أراد، ثم هدى الذكر للأنثى"(3).
واختار هذا القول صاحب "النظم"(4) فقال: "معنى "هدى" هداية الذكر لإتيان الأنثى كيف يأتيها؛ لأن إتيان ذُكران الحيوان لإناثه مختلف لاختلاف الصور والخلق والهيئات، فلولا أنه سبحانه جبل كل ذكر على معرفة كيف يأتي أنثى جنسه لما اهتدى لذلك"(5).
وقال مقاتل أيضًا: "هداه لمعيشته ومرعاه"(6).
وقال السدي: "قَدَّر مدة الجنين في الرحم، ثم هُدِي للخروج"(7).--------------------------------------------
(1) "تفسير مقاتل" (4/ 669) بنحوه، وبنصها في "البسيط" (23/ 433).
(2) أخرج أثر ابن عباس بمعناه الطبري (16/ 79)، وأثر الكلبي بمعناه عبد الرزاق في "التفسير" (1815)، وانظر: "البسيط" (23/ 433).
(3) نسبه إليه في "البسيط" (23/ 432).
(4) "نظم القرآن" لأبي علي الحسن بن يحيى الجرجاني من علماء القرن الرابع، انظر: "تاريخ جرجان" (187).
(5) انظر: "البسيط" (23/ 433).
(6) "تفسير مقاتل" (3/ 29).
(7) نسبه إليه في "البسيط" (23/ 434).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 220)