3 - وبنات الإخوة.
4 - وأولاد الإخوة من الأم.
5 - والعمات من جميع الجهات.
6 - والعم من الأم.
7 - والأخوال.
8 - والخالات.
9 - وبنات الأعمام.
10 - والجد أبو الأم.
11 - وكل جدة أدلت بأب بين أمين، أو بأب أعلى من الجد.
فهؤلاء، ومن أدلى بهم يسمون ذوي الأرحام.
وممن قال بتوريثهم إذا لم يوجد وارث بفرض أو تعصيب -إلا الزوج والزوجة- الإمام أحمد.
ويروى هذا القول عن عمر، وعلي، وعبد الله، وأبي عبيدة بن الجراح، ومعاذ بن جبل، وأبي الدرداء رضي الله عنهم وبه قال شريح وعمر ابن عبد العزيز، وعطاء، وطاوس، وعلقمة، ومسروق، وأهل الكوفة وغيرهم. نقله ابن قدامة في [المغني].
واحتجوا بعموم قوله تعالى: {وَأُوْلُوأ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} الآية، وعموم قوله تعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْربوُنَ} الآية. ومن السنة بحديث المقدام بن معد يكرب، عن

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 496)