رجل رجلًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفًا، وذكر قوله: {إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} في أخذهم الدية. واللفظ لأبي داود: أخبرنا محمد بن ميمون قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم "قضى باثني عشر ألفًا" يعني في الدية - انتهى كلام النسائي رحمه الله.
وقال أبو داود في سننه أيضًا: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، ثنا زيد بن الحباب، عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رجلًا من بني عدي قتل؛ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفًا. قال أبو داود رواه ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ابن عباس.
وقال ابن ماجه في سننه: حدثنا العباس بن جعفر، ثنا محمد ابن سنان، ثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "جعل الدية اثني عشر ألفًا" قال: وذلك قوله: {وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} قال: بأخذهم الدية.
وفي الموطأ عن مالك: أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم.
قال مالك: فأهل الذهب أهل الشام، وأهل مصر، وأهل الورق أهل العراق.
وعن مالك في الموطأ أيضًا: أنه سمع أن الدية تقطع في

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 625)