وأشار النووي في [شرح المهذب] إلى أن الرواية الصحيحة الموقوفة على ابن عمر لها حكم الرفع، كما ذكرنا، وهو واضح، وهو دليل لا لبس فيه على إباحة ميتة الجراد من غير ذكاة.
والمالكية قالوا: لم يصح الحديث مرفوعاً، وميتة الجراد داخلة في عموم قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} الآية، وافتقار الجراد إلى الذكاة بما يموت به، كقطع رأسه بنية الذكاة أو صلقه أو قليه، كذلك رواية أيضاً عن الإمام أحمد نقلها عنه النووي في [شرح مسلم] [وشرح المهذب] والله تعالى أعلم.
وأما الطير: فجميع أنواعه مباحة الأكل، إلا أشياء منها اختلف فيها العلماء، فمن ذلك كل ذي مخلب من الطير يتقوى به ويصطاد: كالصقر، والشاهين، والبازي، والعقاب، والباشق، ونحو ذلك.
وجمهور العلماء على تحريم كل ذي مخلب من الطير كما قدمنا، ودليلهم ثبوت النهي عنه في صحيح مسلم وغيره، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة.
ومذهب مالك رحمه الله إباحة أكل ذي المخلب من الطير لعموم قوله تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ} الآية. ولأنه لم يثبت عنده نص صريح في التحريم.
وممن قال كقول مالك: الليث، والأوزاعي، ويحيى بن سعيد، وقال مالك: لم أر أحداً من أهل العلم يكره سباع الطير، وقال ابن القاسم: لم يكره مالك أكل شيء من الطير كله، الرخم،
والمالكية قالوا: لم يصح الحديث مرفوعاً، وميتة الجراد داخلة في عموم قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} الآية، وافتقار الجراد إلى الذكاة بما يموت به، كقطع رأسه بنية الذكاة أو صلقه أو قليه، كذلك رواية أيضاً عن الإمام أحمد نقلها عنه النووي في [شرح مسلم] [وشرح المهذب] والله تعالى أعلم.
وأما الطير: فجميع أنواعه مباحة الأكل، إلا أشياء منها اختلف فيها العلماء، فمن ذلك كل ذي مخلب من الطير يتقوى به ويصطاد: كالصقر، والشاهين، والبازي، والعقاب، والباشق، ونحو ذلك.
وجمهور العلماء على تحريم كل ذي مخلب من الطير كما قدمنا، ودليلهم ثبوت النهي عنه في صحيح مسلم وغيره، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة.
ومذهب مالك رحمه الله إباحة أكل ذي المخلب من الطير لعموم قوله تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ} الآية. ولأنه لم يثبت عنده نص صريح في التحريم.
وممن قال كقول مالك: الليث، والأوزاعي، ويحيى بن سعيد، وقال مالك: لم أر أحداً من أهل العلم يكره سباع الطير، وقال ابن القاسم: لم يكره مالك أكل شيء من الطير كله، الرخم،
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 320)