ذَلِكَ وَمَا بُدِّلَ. وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:" خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنَ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ فَبَدَأَ بِهِ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ". قُلْتُ: هَذِهِ الْأَخْبَارُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ جَمَعَ الْقُرْآنَ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خِلَافَ مَا تَقَدَّمَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ الْأَنْبَارِيُّ فِي كِتَابِ الرَّدِّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَهْرَيَارَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: قَرَأْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ سُورَةً أَوْ ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ سُورَةً وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْبَقَرَةِ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى" إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ «1»
". قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَتَعَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بَقِيَّةَ القرآن من مجمع بن حارثة الأنصاري. قلت: فإن صح هذا، الْإِجْمَاعُ الَّذِي ذَكَرَهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، فَلِذَلِكَ لم يذكره القاضي أَبُو بَكْرٍ الْأَنْبَارِيُّ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى «2» الْخُوزِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ الْأَسْوَدَ مَا كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَصْنَعُ بِسُورَةِ الْأَعْرَافِ؟ فَقَالَ: مَا كَانَ يَعْلَمُهَا حَتَّى قَدِمَ الْكُوفَةَ، قَالَ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أهلم العلم: مات عبد الله بم مسعود رحمة الله قَبْلَ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ، فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ لَمْ تُوجِدَا فِي مُصْحَفِهِ، وَقِيلَ غَيْرُ هَذَا عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ آخِرَ الْكِتَابِ عِنْدَ ذِكْرِ" الْمُعَوِّذَتَيْنِ" إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. قَالَ أَبُو بكر: والحديث الذي حدثناه إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ قَالَ: كَانَ مِمَّنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حتى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدِيثٌ لَيْسَ بِصَحِيحٍ هند أَهْلِ الْعِلْمِ، إِنَّمَا هُوَ مَقْصُورٌ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، فَهُوَ مَقْطُوعٌ لَا يُؤْخَذُ بِهِ ولا يعول عليه.(1). آية 222 من السورة المذكورة.
(2). كذا في الأصول. والذي في التهذيب وغيره: ابن زيد.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 58)