نقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث والمروذي: إذا تبايعا فخير أحدهما صاحبه بعد البيع، فهل يجب، فقال: هكذا في حديث ابن عمر (1).
قيل له: أتذهب إليه، قال: لا، أنا أذهب إلى الأحاديث الباقية، الخيار لهما ما لم يتفرقا، ليس فيها شيء من هذا.
وقال في رواية أبي طالب: كان الحجاج بن أرطاة من الحفاظ.
قيل له: فلم هو عند الناس ليس بذاك، قال: لأن في حديثه زيادة على حديث الناس، ما يكاد له حديث إلَّا فيه زيادة.
"العدة" 3/ 1004 - 1007، "المسودة" 1/ 590 - 592.

وقال -في رواية صالح-: قد أنكر على مالك هذا الحديث -يعني: زيادته: "من المسلمين" في حديث نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد أذكر أو أنثى من المسلمين صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير- ومالك إذا انفرد بحديث هو ثقة، وما قال أحد ممن قال بالرأي أثبت منه -يعني: في الحديث.
"شرح علل الترمذي" لابن رجب 1/ 422--------------------------------------------
= وروى الإمام أحمد 2/ 227، 4/ 163، وأبو داود (4208)، والنسائي 8/ 141 من حديث أبي مثة قال: الترمذي في "الشمائل" (43، 45) هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر؛ لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب وصححه الألباني في "مختصر الشمائل" (36، 37).
(1) رواه الإمام أحمد 2/ 9، والبخاري (2107)، ومسلم (1531).

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 417)