وقال مرة: انفرد به خالد بن أبي الصلت، عن عراك، عن عائشة (1).
الثاني: حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها (2).
قال الإمام أحمد: ضعيف (3).--------------------------------------------
(1) "التمهيد" 1/ 359.
(2) أخرجه ابن ماجه (325) قال: حدثنا محمد بن بشار، ثنا وهب بن جرير، ثنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق، عن أبان، عن مجاهد، عن جابر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . الحديث.
(3) "التمهيد" 1/ 309.
مسألة: قال الجمهور غير الحنفية: لا يكره استقبال القبلة واستدبارها في البنيان بالفرج حال قضاء الحاجة، ويحرم استقبالها واستدبارها في البناء غير المعد لقضاء الحاجة وفي الصحراء بدون ساتر.
الثاني: حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها (2).
قال الإمام أحمد: ضعيف (3).--------------------------------------------
(1) "التمهيد" 1/ 359.
(2) أخرجه ابن ماجه (325) قال: حدثنا محمد بن بشار، ثنا وهب بن جرير، ثنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق، عن أبان، عن مجاهد، عن جابر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . الحديث.
(3) "التمهيد" 1/ 309.
مسألة: قال الجمهور غير الحنفية: لا يكره استقبال القبلة واستدبارها في البنيان بالفرج حال قضاء الحاجة، ويحرم استقبالها واستدبارها في البناء غير المعد لقضاء الحاجة وفي الصحراء بدون ساتر.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 101)