‌‌75 - ما جاء في التوضي بنبيذ التمر
حديث ابن مسعود رضي الله عنه: "تمرة طيبة وماء طهور" (1).
قال الإمام أحمد: أبو فزارة في حديث ابن مسعود رجل مجهول (2).
وقال مرة: ليس له إسناد (3).
ومرة سئل الإمام أحمد هل صح عنده أن عبد اللَّه صحب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فقال لا أدري (4).

‌‌76 - ما جاء في الزجر على عدم تخليل الأصابع
حديث ابن مسعود رضي الله عنه: "لينتهكن رجل بين أصابعه بالطهور أو لتنتهكنه النار" (5).
قال الإمام أحمد: زعموا أن هزيل وزائدة اختلفا في حرف في حديث ابن مسعود، فجعل الآخر يحلف أنه ما قال (أو) (6).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجه (384) قال: ثنا علي بن محمد، ثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي فزارة، عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث، عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة الجن: "عندك طهور؟ " قال: لا إلا شيء من نبيذ في إداوة. فذكره.
(2) "نصب الراية" 1/ 138، "العلل المتناهية" 1/ 357، "التحقيق" لابن الجوزي 1/ 66، "تنقيح التحقيق" 1/ 41.
(3) "مسائل حرب" ص 468. فائدة: قول الإمام أحمد: ليس له إسناد، يعني: إسناد صحيح، واللَّه أعلم.
(4) "من سؤالات الأثرم للإمام أحمد" (56).
(5) أخرجه الطبراني 9/ 246 قال: حدثنا محمد بن النضر الأزدي، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، ثنا أبو مسكين، عن هزيل، عن عبد اللَّه قوله.
(6) "سؤالات أبي داود للإمام أحمد" (429).

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 114)