‌‌104 - ما جاء في الطهارة قبل لبس الخف
حديث أبي هريرة رضي الله عنه في: "إني أدخلتهما وهما طاهرتان" (1)
قال الإمام أحمد: ضعيف (2).

‌‌105 - ما جاء في المسح أعلى الخفين وأسفلهما
حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله (3).
قال الإمام أحمد: ليس هو بحديث ثبت عندنا (4).
وقال مرة: هذا الحديث ضعيف (5).
وقال مرة: أما الوليد فزاد فيه (المغيرة) وجعله: ثور عن رجاء، ولم يسمعه ثور من رجاء؛ لأن ابن المبارك قال فيه: عن ثور حدثت عن رجاء. وهذا إفساد لهذا الحديث بما ذكر من الإخلال في إسناده (6).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد 2/ 358 قال: حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن الزبير، ثنا أبان بن عبد اللَّه البجلي، حدثنا مولى لأبي هريرة، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "وضئني" فأتيته بوضوء فاستنجى، ثم أدخل يده في التراب فمسحها، ثم غسلها ثم توضأ ومسح على خفيه، فقلت: يا رسول اللَّه رجلاك لم تغسلهما قال: "إني أدخلتهما وهما طاهرتان".
(2) ابن رجب في "شرح علل الترمذي" 2/ 796.
قلت: ولكن أصل اشتراط الطهارة ثابت كما عند البخاري (206).
(3) أخرجه الترمذي (97) قال: ثنا أبو الوليد، ثنا الوليد، ثنا ثور، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله.
(4) "مسائل صالح لأحمد" (271)، (544)، "تاريخ بغداد" 2/ 135.
(5) "نصب الراية" 1/ 181، "التلخيص الحبير" 1/ 159.
(6) "التمهيد" 1/ 14، 11/ 147.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 139)