‌‌166 - ما جاء في الأذان والإقامة للجمع بين الصلاتين
حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صفة الحج وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بأذان واحد بعرفة ولم يسبح بينهما وإقامتين، وصلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما (1).
قال الإمام أحمد: أخطأ حاتم في هذا الحديث الطويل (2).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (1218) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعًا عن حاتم قال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني، عن جعفر، عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد اللَّه. . . الحديث الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم.
(2) "مختصر خلافيات البيهقي" 1/ 488، "سنن البيهقي" 1/ 400 وعزاه إلى أبي داود في "السنن" ولم أجده، ثم وجدته في "عون المعبود". ونقل أبو داود هذا الحديث مرسلًا ليس فيه ذكر جابر رقم (1956) قال: حدثنا عبد اللَّه بن سلمة، ثنا سليمان -يعني: ابن بلال- وثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الوهاب الثقفي -المعنى واحد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم. . وفيه صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. قال أبو داود: هذا الحديث أسنده حاتم، ووافقه على إسناده محمد بن علي الجعفي، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر.
قال البيهقي: 1/ 400 وقد رواه حفص بن غياث عن جعفر، كما رواه حاتم.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 192)