‌‌182 - ما جاء فيما يقطع الصلاة
فيه ثلاثة أحاديث:
الأول: حديث ابن عباس رضي الله عنهما "يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب" (1).
قال الإمام أحمد: حدثناه يحيى، قال: شعبة رفعه، وهشام لم يرفعه.
قال الإمام أحمد: كان هشام حافظًا.
قال ابن رجب: هذا ترجيح من أحمد لوقفه (2).
الثاني: حديث عائشة رضي الله عنها: "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود" (3).
قال الإمام أحمد: غلط الشيخ، هذا عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهي تقول: عدلتمونا بالكلب والحمار. يعني: ولو كان عندهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالت (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (703) قال: حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن شعبة، ثنا قتادة قال: سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس -رفعه شعبة- قال: "يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب".
(2) "فتح الباري" لابن رجب 2/ 703.
(3) ذكره ابن رجب في "الفتح" 2/ 705 من طريق الحوضي، عن الأسود، عن عائشة مرفوعًا به.
(4) "فتح الباري" لابن رجب 2/ 705.
أما حديث عائشة فقد أخرجه البخاري (514) من طريق الأسود عن عائشة "ذكر عندها ما يقطع الصلاة -الكلب والحمار والمرأة- فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب، واللَّه لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 206)