‌‌204 - ما جاء في لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" (1). قال الإمام أحمد: ضعيف (2).
قال مرة: لم يروه غير ابن إسحاق (3).
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج" (4).
قال الإمام أحمد: أرجو أن يكون كلا الحديثين صحيح -يعني: حديث مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي السائب، عن أبي هريرة، ومن قال: عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة (5).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (823) قال: حدثنا عبد اللَّه بن محمد النفيلي، ثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت قال: كنا خلف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: "لعلكم تقرءون خلف إمامكم" قلنا: نعم، هذا يا رسول اللَّه. قال: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها".
(2) "الفتاوى" لابن تيمية 23/ 286، 313.
(3) "المغني" لابن قدامة 1/ 602، "تنقيح التحقيق" 1/ 379، بلفظ: لم يرفعه إلا ابن إسحاق. قلت: والشطر الثاني له شاهد صحيح، فقد أخرجه البخاري (756)، ومسلم (394) كلاهما من طريق الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".
(4) أخرجه أحمد 2/ 241 قال: ثنا سفيان، أخبرني العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه عن أبي هريرة به. وأخرجه أيضًا 2/ 478 من طريق شعبة، عن العلاء به.
وأخرجه مسلم (395/ 38) من طريق سفيان بن عيينة، عن العلاء، به و (395/ 41) من طريق أبي أويس قال: أخبرني العلاء قال: سمعت من أبي ومن أبي السائب قالا: قال أبو هريرة فذكره.
(5) "مسائل أبي داود" (1986).

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 236)