قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (1).

‌‌245 - ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر
حديث قيس بن عمرو رضي الله عنه: "مهلا يا قيس أصلاتان معًا" (2).
قال الإمام أحمد: مرسل (3).
وقال مرة: ليس بصحيح (4).--------------------------------------------
(1) "مسائل أبي داود" لأحمد (1886).
(2) أخرجه أحمد في "المسند" 5/ 447 قال: حدثنا ابن نمير، ثنا سعد بن سعيد، حدثني محمد بن إبراهيم التيمي، عن قيس بن عمرو قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أصلاة الصبح مرتين" فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. قال: فسكت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
(3) "المغني" لابن قدامة 2/ 532، "مسائل أبي داود" (1881)، "تنقيح التحقيق" 1/ 481.
(4) "فتح الباري" لابن رجب 3/ 318.
مسألة: قال الخطابي في "معالم السنن" 1/ 238: قد اختلف الناس في وقت قضاء ركعتي الفجر. فروي عن ابن عمر أنه قال: يقضيهما بعد صلاة الصبح. وبه قال عطاء، وطاوس، وابن جريج. وقالت طائفة: يقضيهما إذا طلعت الشمس. وبه قال القاسم بن محمد وهو مذهب الأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه. وقال أصحاب الرأي: إن أحب قضاهما إذا ارتفعت الشمس، فإن لم يفعل فلا شيء عليه؛ لأنه تطوع. وقال مالك: يقضيهما ضحى إلى وقت زوال الشمس، ولا يقضيهما بعد الزوال.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 277)