253 - ما جاء في الإشارة في الصلاة
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد الصلاة" (1).
قال الإمام أحمد: لا يثبت هذا الحديث، إسناده ليس بشيء (2).--------------------------------------------
= قلت: قال أبو يعلي في "طبقات الحنابلة" 2/ 230، والذهبي في "السير" 11/ 382، والخطيب في "تاريخه" 6/ 351، والمزي في "تهذيب الكمال" 2/ 383: روي عن إسحاق بن راهويه أنه قال: سألني أحمد بن حنبل عن حديث الفضل بن موسى، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في صلاته ولا يلوي عنقه خلف ظهره- قال: فحدثته فقال رجل: يا أبا يعقوب، رواه وكيع بخلاف هذا. فقال له أحمد بن حنبل: اسكت، إذا حدثك أبو يعقوب أمير المؤمنين فتمسك به.
قلت: أخرجه الترمذي (587) ووصفه بالغرابة، وأعله الأئمة بالإرسال.
فائدة: قد رويت أحاديث صحيحة في الالتفات، منها في البخاري (751) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: "هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد". قال الحافظ في "الفتح" 2/ 274: الالتفات مكروه، وهو إجماع، والجمهور على أنها للتنزيه. أهـ.
قال ابن رجب في "فتح الباري" 4/ 404: قال ابن منصور: قلت لأحمد: إذا التفت في الصلاة يعيد الصلاة. قال: أساءوا، لا أعلم أني سمعت فيه حديثًا أنه يعيد، فأما الالتفات لمصلحة الصلاة كالتفات أبي بكر لما صفق الناس خلفه فلا ينقض الصلاة. قال أصحابنا: الالتفات الذي يبطل أن يلوي عنقه، فأما إن استدار بصدره بطلت صلاته لأنه ترك استقبال القبلة بمعظم بدنه، بخلاف ما إذا استدار بوجهه؛ فإن معظم بدنه مستقبل للقبلة.
(1) أخرجه أبو داود (944) قال: حدثنا عبد اللَّه بن سعيد، ثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة. . مرفوعًا به.
(2) "مسائل ابن هانئ" (2038)، "نصب الراية" 2/ 103، "فتح الباري" لابن رجب 6/ 530، "تنقيح التحقيق" 1/ 432.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد الصلاة" (1).
قال الإمام أحمد: لا يثبت هذا الحديث، إسناده ليس بشيء (2).--------------------------------------------
= قلت: قال أبو يعلي في "طبقات الحنابلة" 2/ 230، والذهبي في "السير" 11/ 382، والخطيب في "تاريخه" 6/ 351، والمزي في "تهذيب الكمال" 2/ 383: روي عن إسحاق بن راهويه أنه قال: سألني أحمد بن حنبل عن حديث الفضل بن موسى، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في صلاته ولا يلوي عنقه خلف ظهره- قال: فحدثته فقال رجل: يا أبا يعقوب، رواه وكيع بخلاف هذا. فقال له أحمد بن حنبل: اسكت، إذا حدثك أبو يعقوب أمير المؤمنين فتمسك به.
قلت: أخرجه الترمذي (587) ووصفه بالغرابة، وأعله الأئمة بالإرسال.
فائدة: قد رويت أحاديث صحيحة في الالتفات، منها في البخاري (751) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: "هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد". قال الحافظ في "الفتح" 2/ 274: الالتفات مكروه، وهو إجماع، والجمهور على أنها للتنزيه. أهـ.
قال ابن رجب في "فتح الباري" 4/ 404: قال ابن منصور: قلت لأحمد: إذا التفت في الصلاة يعيد الصلاة. قال: أساءوا، لا أعلم أني سمعت فيه حديثًا أنه يعيد، فأما الالتفات لمصلحة الصلاة كالتفات أبي بكر لما صفق الناس خلفه فلا ينقض الصلاة. قال أصحابنا: الالتفات الذي يبطل أن يلوي عنقه، فأما إن استدار بصدره بطلت صلاته لأنه ترك استقبال القبلة بمعظم بدنه، بخلاف ما إذا استدار بوجهه؛ فإن معظم بدنه مستقبل للقبلة.
(1) أخرجه أبو داود (944) قال: حدثنا عبد اللَّه بن سعيد، ثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة. . مرفوعًا به.
(2) "مسائل ابن هانئ" (2038)، "نصب الراية" 2/ 103، "فتح الباري" لابن رجب 6/ 530، "تنقيح التحقيق" 1/ 432.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 285)