‌‌258 - الصلاة في الثوب الذي يأتي فيه أهله
حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: سمعت رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصلي في ثوبي الذي آتي فيه أهلي؟ قال: "نعم" (1).
قال الإمام أحمد: هذا الحديث لا يرفع عن عبد الملك بن عمير (2).
وقال مرة: هذا الحديث لا يرفع عن جابر بن سمرة يشير إلى أن من رفعه وهم (3).--------------------------------------------
= قلت: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في ذلك. فقد أخرج مسلم في صحيحه (514) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، قال زهير: حدثنا وكيع، حدثنا طلحة بن يحيى، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه قال: سمعته عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا جنبه، وأنا حائض وعليَّ مرط وعليه بعضه إلى جنبه.
قال الشوكاني: كل ذلك يدل على عدم وجوب تجنب ثياب النساء، وإنما هو مندوب فقط عملًا بالاحتياط.
قال الأثرم: أحاديث الرخصة أكثر وأشهر، قال: ولو فسد على الرجال الصلاة في شعر النساء لفسدت الصلاة فيها على النساء.
(1) أخرجه أحمد في "مسنده" 5/ 89 قال: حدثنا عبد اللَّه بن ميمون أبو عبد الرحمن -يعني الرقي- ثنا عبيد اللَّه -يعني ابن عمرو- عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة قال: سمعت رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي في ثوبي الذي آتي فيه أهلي؟ قال: "نعم، إلا أن ترى فيه شيئًا تغسله".
(2) "مسند أحمد" 5/ 89.
(3) ابن رجب في "فتح الباري" 2/ 136.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 288)