قال الإمام أحمد؛ هذا باطل، ليس من هذا شيء؛ إنما رواه حجاج، عن قتادة، عن زرارة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما حديث شعبة فحدثناه كذا وكذا عن شعبة، عن قتادة، عن زرارة، عن ابن أبزى، والحديث يصير إلى ابن أبزى (1).
وقال مرة: هو خطأ (2).

‌‌276 - ما جاء في الفصل بين الشفع والوتر
حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليم يسمعناه (3).
قواه الإمام أحمد (4).
قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه: إلى أي شيء تذهب في الوتر: تسلم في الركعتين. قال: نعم.
قلت: لأي شيء؟ قال: لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين، الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها (5) أن النبي--------------------------------------------
(1) "تاريخ بغداد" 9/ 296.
(2) "الناسخ والمنسوخ" للأثرم 71.
(3) أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" 2/ 76 قال: ثنا عتاب بن زياد أبو حمزة -يعني: السكري، عن إبراهيم يعني الصائغ، عن ابن عمر، به.
(4) "التلخيص الحبير" 2/ 16.
(5) أخرجه مسلم (736) قال: حدثني حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 307)