‌‌290 - جواز الجمع بين الظهر والعصر في المطر
حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر في المطر (1).
قال الإمام أحمد: ما سمعته (2).

‌‌291 - المسافر يقصر ما لم يجمع مكثا
حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: غزوت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين (3).
قال الإمام أحمد: هذا ليس له أصل، إنما أراد: الخروج إلى حنين ولم يرد الحج (4). وقد روى أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام عشرًا (5) وحديث ابن عباس فيه أيضًا.--------------------------------------------
(1) ذكره ابن عبد الهادي في "التنقيح" 1/ 62 من طريق يحيى بن واضح، عن موسى ابن عقبة، عن ابن عمر. مرفوعا به.
(2) "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 1/ 63، "المغني" 2/ 58.
(3) أخرجه أبو داود (1229) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد ح، وثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا ابن عليه وهذا لفظه: أخبرنا علي بن زيد، عن أبي نضرة، عن عمران بن حصين قال: غزوت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين ويقول: "يا أهل البلد صلوا أربعًا فإنا قوم سفر" وزاد البيهقي 3/ 153: وغزا الطائف وحنين فصلى ركعتين.
(4) "مسائل ابن هانئ" (421).
قلت: ولعل قول الإمام أحمد على العمل الفقهي لا على الحديث، واللَّه أعلم.
(5) أخرجه البخاري (4297) قال: ثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، وحدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن أنس، مرفوعًا به.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 321)