في الحكم وقصر في الإسناد (1).
وقال مرة: همام عندي أحفظ من أيوب. يعني: أبا العلاء (2)

‌‌316 - الصلاة نصف النهار يوم الجمعة
حديث أبي قتادة رضي الله عنه: "الصلاة نصف النهار تكره إلا يوم الجمعة؛ لأن جهنم كل يوم تُسجر إلا يوم الجمعة" (3).
قال الإمام أحمد: ذاك -يعني حسان بن إبراهيم- روى عن البصري، مرسل. ولم يعبأ به (4).--------------------------------------------
= يزيد وإسحاق بن يوسف، عن أيوب أبي العلاء، عن قتادة، عن قدامة بن وبرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من فاته الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم، أو نصف درهم أو صاع حنطة، أو نصف صاع".
(1) "العلل" رواية عبد اللَّه (367)، "العلل المتناهية" 1/ 467، "زاد المعاد" 1/ 397، "تهذيب الكمال" 23/ 556، "تهذيب التهذيب" 4/ 549.
(2) "مسائل أبي داود" (295)، "سنن أبي داود" (1054).
(3) أخرجه ابن عدي في "الكامل" 2/ 373 قال: ثنا عمران السختياني، ثنا محمد بن أبان، ثنا حسان بن إبراهيم، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي الخليل، عن أبي قتادة، مرفوعًا به.
(4) "الكامل" لابن عدي 2/ 372.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 342)