كتاب الجنائز
325 - ما جاء في ذكر الموت
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أكثروا ذكر هاذم اللذات" يعني: الموت (1).
أنكره الإمام أحمد وقال: هذا من قبل محمد بن عمرو، يعني: توصيله (2).
326 - حق المسلم على المسلم
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "حق المسلم على المسلم خمس: يسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويشهد جنازته إذا مات، ويجيبه إذا دعاه" (3).
قال الإمام أحمد: غريب. يعني: هذا الحديث (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (2307) قال: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا الفضل بن موسى، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، مرفوعًا به.
(2) "مسائل أبي داود" (1922). قلت: وقد أعله الدارقطني أيضًا بالإرسال.
(3) أخرجه أحمد 2/ 540 قال: حدثنا محمد بن مصعب، ثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، مرفوعًا به.
(4) "مسند أحمد" 2/ 540. والمتن ثابت صحيح، فقد أخرجه البخاري (1240) من طريق أبي هريرة.
325 - ما جاء في ذكر الموت
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "أكثروا ذكر هاذم اللذات" يعني: الموت (1).
أنكره الإمام أحمد وقال: هذا من قبل محمد بن عمرو، يعني: توصيله (2).
326 - حق المسلم على المسلم
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "حق المسلم على المسلم خمس: يسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويشهد جنازته إذا مات، ويجيبه إذا دعاه" (3).
قال الإمام أحمد: غريب. يعني: هذا الحديث (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (2307) قال: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا الفضل بن موسى، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، مرفوعًا به.
(2) "مسائل أبي داود" (1922). قلت: وقد أعله الدارقطني أيضًا بالإرسال.
(3) أخرجه أحمد 2/ 540 قال: حدثنا محمد بن مصعب، ثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، مرفوعًا به.
(4) "مسند أحمد" 2/ 540. والمتن ثابت صحيح، فقد أخرجه البخاري (1240) من طريق أبي هريرة.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 350)