399 - ما جاء في فضل صيام يوم عرفة وعاشوراء
حديث أبي قتادة رضي الله عنه: "صيام عرفة يكفر السنة والتي تليها، وصيام عاشوراء يكفر سنة" (1).
قال الإمام أحمد: لم يرفعه لنا سفيان وهو مرفوع (2).--------------------------------------------
= عائشة قالت: قال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذات يوم: "يا عائشة، هل عندكم شيء؟ " قالت: فقلت: يا رسول اللَّه، ما عندنا شيء. قال: "فإني صائم" قالت: فخرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية -أو جاءنا زور- قالت: فلما رجع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول اللَّه، أهديت لنا هدية -أو جاءنا زور- وقد خبأت لك شيئًا قال: "ما هو؟ " قلت: حيس. قال: "هاتيه" فجئت به فأكل. ثم قال: "قد كنت أصبحت صائمًا". قال طلحة: فحدثت مجاهدًا بهذا الحديث فقال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها.
مسألة: قال الترمذي (732) والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه إلا أن يحب أن يقضيه، وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي.
وقال أيضًا (735) وذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن عليه القضاء إذا أفطر، وهو قول مالك بن أنس.
(1) "مسند أحمد" 5/ 296 قال: حدثنا سفيان قال: سمعناه من داود بن شابور، عن أبي قزعة، عن أبي الجليل، عن أبي حرملة، عن أبي قتادة، موقوفًا عليه.
(2) "مسند أحمد" 5/ 296. قلت: وللمتن شاهد في "صحيح مسلم" (1162) من طريق عبد اللَّه بن معبد الزماني عن أبي قتادة مرفوعًا به، قلت: لكن قال البخاري في "التاريخ الكبير": 5/ 198 ولا نعرف سماعه من أبي قتادة. يعني: عبد اللَّه بن معبد الزماني.
حديث أبي قتادة رضي الله عنه: "صيام عرفة يكفر السنة والتي تليها، وصيام عاشوراء يكفر سنة" (1).
قال الإمام أحمد: لم يرفعه لنا سفيان وهو مرفوع (2).--------------------------------------------
= عائشة قالت: قال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذات يوم: "يا عائشة، هل عندكم شيء؟ " قالت: فقلت: يا رسول اللَّه، ما عندنا شيء. قال: "فإني صائم" قالت: فخرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية -أو جاءنا زور- قالت: فلما رجع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول اللَّه، أهديت لنا هدية -أو جاءنا زور- وقد خبأت لك شيئًا قال: "ما هو؟ " قلت: حيس. قال: "هاتيه" فجئت به فأكل. ثم قال: "قد كنت أصبحت صائمًا". قال طلحة: فحدثت مجاهدًا بهذا الحديث فقال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها.
مسألة: قال الترمذي (732) والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه إلا أن يحب أن يقضيه، وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي.
وقال أيضًا (735) وذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن عليه القضاء إذا أفطر، وهو قول مالك بن أنس.
(1) "مسند أحمد" 5/ 296 قال: حدثنا سفيان قال: سمعناه من داود بن شابور، عن أبي قزعة، عن أبي الجليل، عن أبي حرملة، عن أبي قتادة، موقوفًا عليه.
(2) "مسند أحمد" 5/ 296. قلت: وللمتن شاهد في "صحيح مسلم" (1162) من طريق عبد اللَّه بن معبد الزماني عن أبي قتادة مرفوعًا به، قلت: لكن قال البخاري في "التاريخ الكبير": 5/ 198 ولا نعرف سماعه من أبي قتادة. يعني: عبد اللَّه بن معبد الزماني.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 427)