401 - ما جاء في صيام العشر من ذي الحجة
حديث عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صائمًا في العشر قط (1).
قال الإمام أحمد: قد روي خلاف هذا. وذكر حديث حفصة (2). وأشار إلى أنه اختلف في إسناد عائشة، فأسنده الأعمش ورواه منصور (3) عن إبراهيم مرسلًا (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (2846) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. . الحديث.
(2) أخرجه النسائي 4/ 220 قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي النضر قال: حدثني أبو النضر قال: حدثنا أبو إسحاق الأشجعي الكوفي، عن عمرو بن قيس الملائي، عن الحر ابن الصياح، عن هنيدة بن خالد الخزاعي، عن حفصة قالت: أربع لم يكن يدعهم النبي صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، وركعتين قبل الغداة.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 41 قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم. . الحديث.
(4) "لطائف المعارف" ص 277 - 278.
قلت: الظاهر من كلام الإمام أحمد ترجيح رواية الإرسال، فقد حكى ابن رجب في "شرح علل الترمذي" في أصحاب إبراهيم 2/ 527 - 528 قول الإمام أحمد في أثبت الناس في إبراهيم، فقدم منصور والحكم، وهو اختيار علي ابن المديني ويحيى بن سعيد ويحيى بن معين.
فائدة: تابع الإمام أحمد على الإرسال الدارقطني في "الإلزامات والتتبع" (194) وفي "العلل" حيث قال: والصحيح عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: حدثت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. وذهب الترمذي إلى ترجيح رواية الوصل (756) حيث قال: قد اختلفوا على منصور في الحديث، ورواية الأعمش أصح وأوصل.
حديث عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صائمًا في العشر قط (1).
قال الإمام أحمد: قد روي خلاف هذا. وذكر حديث حفصة (2). وأشار إلى أنه اختلف في إسناد عائشة، فأسنده الأعمش ورواه منصور (3) عن إبراهيم مرسلًا (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (2846) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. . الحديث.
(2) أخرجه النسائي 4/ 220 قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي النضر قال: حدثني أبو النضر قال: حدثنا أبو إسحاق الأشجعي الكوفي، عن عمرو بن قيس الملائي، عن الحر ابن الصياح، عن هنيدة بن خالد الخزاعي، عن حفصة قالت: أربع لم يكن يدعهم النبي صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، وركعتين قبل الغداة.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 41 قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم. . الحديث.
(4) "لطائف المعارف" ص 277 - 278.
قلت: الظاهر من كلام الإمام أحمد ترجيح رواية الإرسال، فقد حكى ابن رجب في "شرح علل الترمذي" في أصحاب إبراهيم 2/ 527 - 528 قول الإمام أحمد في أثبت الناس في إبراهيم، فقدم منصور والحكم، وهو اختيار علي ابن المديني ويحيى بن سعيد ويحيى بن معين.
فائدة: تابع الإمام أحمد على الإرسال الدارقطني في "الإلزامات والتتبع" (194) وفي "العلل" حيث قال: والصحيح عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: حدثت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. وذهب الترمذي إلى ترجيح رواية الوصل (756) حيث قال: قد اختلفوا على منصور في الحديث، ورواية الأعمش أصح وأوصل.
(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 429)