عباس أبين (1).
وقال مرة: حديث ابن عباس ليس فيه قطع (2).

‌‌417 - ما جاء في الهميان للمحرم
حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الهميان للمحرم (3).
قال الإمام أحمد عندما سئل عن هذا الحديث: إبراهيم بن أبي يحيى قد ترك الناس حديثه، أخوه ثقة، وعمه ثقة، كان قدريًّا معتزليًّا، وكان يروي أحاديث منكرة ليس لها أصل (4).--------------------------------------------
(1) المصدر السابق.
(2) "مسائل أبي داود" (680)، (681).
مسألة: قال أبو عيسى الترمذي (834): والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا: إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين لبس الخفين وهو قول أحمد.
وقال بعضهم: على حديث ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم "إذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين" وهو قول سفيان الثوري والشافعي، وبه يقول مالك.
(3) رواه ابن عدي في "الكامل" 1/ 354 من طريق شريح، عن إبراهيم بن محمد، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس، مرفوعًا به.
ورواه ابن عدي 1/ 273، من طريق أحمد بن ميسرة، ثنا زياد بن سعد، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس، مرفوعًا به.
ورواه الطبراني في "الكبير" 10/ 327 من طريق يوسف بن خالد السمتي، ثنا زياد ابن سعد، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس، مرفوعًا به.
(4) "الكامل" لابن عدي 1/ 197، 1/ 354.

(খণ্ড: 14) (পৃষ্ঠা: 447)