‌‌475 - ما جاء في الصرف
فيه حديثان: الأول: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء" (1).
قال الإمام أحمد: كتب حماد بن سلمة عن سماك بواسط، وكتب عن حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة بالبصرة، وقدم عليهم. وقال شعبة: كيف سمع حماد هذا، ولعله إنما جلس إلى سماك مجلسين أو ثلاثة، وقد جلست إلى سماك أكثر من مائة مجلس لم أسمع هذا.
قال أحمد: كان حماد يستقل بنفسه وجعل يثبته (2).
الثاني: حديث زيد بن أرقم والبراء بن عازب رضي الله عنهما: "إذا كان يدًا بيد فلا بأس، وإذا كان دينًا فلا يصلح" (3).
قال الإمام أحمد: لم يسمعه حسن بن مسلم من أبي المنهال (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (3354) قال: ثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب -المعنى واحد- قالا: ثنا حماد عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير. آخذ هذِه من هذِه، وأعطي هذِه من هذِه، فأتيت رسول اللَّه وهو في بيت حفصة فقلت: يا رسول اللَّه، رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدارهم وأبيع بالدارهم وآخذ الدنانير، وآخذ هذِه من هذِه، وأعطي هذِه من هذِه، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفرقا وبينكما شيء".
(2) "الكامل" لابن عدي 3/ 38.
(3) أخرجه أحمد 4/ 368، 373 قال: حدثنا روح، عن ابن جريج، أخبرنا حسن بن مسلم، عن أبي المنهال أنه سمع زيد بن أرقم والبراء بن عازب يقولان سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول في الصرف. . الحديث.
(4) "مسند أحمد" 4/ 368، 373.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 21)