قال: الصواب: (غفاصها) بالغاء (1).

‌‌486 - ما جاء في إذا رد العبد الآبق استحق الجُعل برده
حديث ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في جُعل الآبق إذا جاء به خارجًا من الحرم دينارًا (2).
سئل أحمد عن جعل الآبق فقال: لا أدري، قد تكلم الناس فيه.
لم يكن عنده فيه حديث صحيح (3).--------------------------------------------
(1) "العلل" رواية عبد اللَّه (5348).
(2) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" 8/ 207 - 208 قال: أخبرنا معمر، عن عمرو بن دينار. . الحديث.
(3) "المغني" لابن قدامة 8/ 329، "مسائل أحمد رواية الكوسج" (1824).

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 31)