‌‌كتاب العتق
‌‌495 - ما جاء في العتق
حديث عائشة رضي الله عنها: كان في بريرة ثلاث قضيات (1).
قال الإمام أحمد: بين القاسم وهشام بن عروة عبد الرحمن بن القاسم (2).

‌‌496 - ما جاء في ذكر سعاية العبد
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "من أعتق لا شقصًا له في عبد، فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه" (3).
قال الإمام أحمد: يرويه ابن أبي عروبة بذكر الاستسعاء، وأما شعبة (4) وهمام فلم يذكراه ولا أذهب إلى الاستسعاء (5).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (1504) قال: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن العلاء -واللفظ لزهير- قالا: حدثنا أبو معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان في بريرة ثلاث قضيات: أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "اشتريها واعتقيها؛ فإن الولاء لمن أعتق". قالت: فعتقت فخيرها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها. قالت: وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "هو عليها صدقة. وهو لكم هدية فكلوه".
(2) "مسائل الإمام أحمد" رواية ابن هانئ (2138)، "جامع التحصيل" 293.
(3) أخرجه البخاري (2527)، مسلم (1503) كلاهما من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، مرفوعًا به.
(4) أخرجه مسلم (1502) قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار -واللفظ لابن المثنى-، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال: "يضمن".
(5) "مسائل أبي داود" (1402)، "مسائل عبد اللَّه" (1427)، "شرح علل الترمذي" 1/ 418 - 419، "المغني" لابن قدامة 14/ 359.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 38)