‌‌520 - ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما
فيه ثلاثة أحاديث:
الأول: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاصي بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحًا (1).
قال الإمام أحمد: صحيح (2).
وقال مرة: ما أراه يصح، يختلفون فيه (3).
وسئل عنه مرة فكأنه لم يثبته (4).
الثاني: حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبى العاصى بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد (5).
قال الإمام أحمد: هذا حديث ضعيف. أو قال: واه، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبيد اللَّه العرزمي، والعرزمي لا يساوي حديثه شيئًا (6).--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي (1143) قال: حدثنا هناد، حدثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم. . . فذكره.
(2) "مسند أحمد" 2/ 208، "زاد المعاد" 5/ 264، "أحكام أهل الذمة" لابن القيم 1/ 243، 247.
(3) "الجامع لأحكام أهل الذمة" للخلال 1/ 271 - 272.
(4) "مسائل ابن هانئ" (1059).
(5) أخرجه الترمذي (1142) قال: حدثنا أحمد بن منيع وهناد قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . . الحديث.
(6) "مسند أحمد" 2/ 208، "الجامع لأحكام أهل الذمة" للخلال 1/ 261 - 262، "أحكام أهل الذمة" لابن القيم 1/ 243.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 61)