‌‌521 - ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى
حديث أبي موسى رضي الله عنه: "لها الصداق بما استحللت من فرجها" (1)
قال الإمام أحمد: ضعيف (2).

‌‌522 - استبراء العذراء
حديث ابن عمر رضي الله عنهما موقوفًا: العذراء لا تستبرأ (3).
وهن الإمام أحمد هذا الحديث وقال: إنما رواه عبد الوهاب، عن أيوب، عن محمد، والمعروف عن نافع، عن ابن عمر: تستبرأ الأمة بحيضة (4).--------------------------------------------
(1) لم أقف على طريق أبي موسى، ولكن أخرجه أبو داود (2131) قال: حدثنا مخلد بن خالد والحسن بن علي ومحمد بن أبي السري المعنى، قالوا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن رجل من الأنصار قال ابن أبي السري: من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل: من الأنصار ثم اتفقوا يقال له: بصرة قال: تزوجت امرأة بكرًا في سترها، فدخلت عليها، فإذا هي حبلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك، فإذا ولدت" قال الحسن: "فاجلدها" وقال ابن أبي السري: "فاجلدوها" أو قال: "فحدوها".
(2) "مسائل الكوسج" (2688).
(3) أخرجه عبد الرزاق 7/ 227 رقم (12906) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قوله.
(4) "مسائل الكوسج" (1046).

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 63)