‌‌كتاب الصيد والذبائح والأضاحي
‌‌561 - ما جاء في النهي عن أكل كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع
فيه حديثان:
الأول: حديث خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ رضي الله عنه، وفيه: ". . لَا تَحِلُّ أَمْوَالُ المُعَاهَدِينَ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحَرَامٌ عَلَيْكُمْ حُمُرُ الأَهْلِيَّةِ والإنسية وَخَيْلُهَا وَبِغَالُهَا، وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ" (1).
قال الإِمام أحمد: هذا حديث منكر (2).
وقال مرة: ليس له إسناد جيد، وفيه رجلان لا يعرفان، يرويه ثور عن رجل ليس بمعروف (3).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد 4/ 89 - 90 قال: ثنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، ثنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْب الخَوْلَانِيُّ، ثنَا أَبُو سَلَمَةَ الحِمْصِيُّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ المِقْدَامِ، عَنِ ابن المِقْدَامِ عَنْ جَدِّهِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ خَيْبَرَ فَأَسْرَعَ النَّاسُ في حَظَائِرِ يَهُودَ فَقَالَ: "يَا خَالِدُ، نَادِ في النَّاسِ أَنَّ الصَّلَاةَ، جَامِعَةٌ لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلَّا مُسْلِمٌ" فَفَعَلْتُ، فَقَامَ في النَّاسِ فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا بَالُكُمْ أَسْرَعْتُمْ في حَظَائِرِ يَهُودَ أَلَا. . " الحديث.
(2) "التلخيص الحبير" 4/ 151، "المغني" لابن قدامة 11/ 70.
(3) "المغني" لابن قدامة 11/ 70.
قلت: تحريم الحمر الأهلية ثابت في "صحيح البخاري" (5521) من طريق ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحُمر الأهلية يوم خيبر، والخيل رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. كما أخرجه البخاري (5524) من حديث جابر رضي الله عنهما.

(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 99)