589 - ما جاء في أخذ الجزية
حديث علي رضي الله عنه: لئن بقيت لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة ولأسبين الذرية فإني كتبت الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يُنَصِّرُوا أبناءهم (1).
أنكر الإِمام أحمد هذا الحديث إنكارًا شديدًا (2).
ومرة: ضعفه أحمد (3).
وقال مرة: هو يثبت عن علي (4).
وقال مرة: ليس بشيء (5).
وقال مرة: ما أُثبتُه عن عليٍّ (6).
وقال مرة: إسناده صحيح (7).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (3040) قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم، حدثنا عبد الرحمن ابن هانئ أبو نعيم النخعي، أخبرنا شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن زياد بن حدير قال: قال على. . الحديث.
(2) "سنن أبي داود" (3040)، "أحكام أهل الذمة" لابن القيم 1/ 73، "تهذيب الكمال" 9/ 450.
(3) ابن تيمية في "الفتاوى" 32/ 188.
(4) "الجامع لأهل الملل والردة" للخلال 2/ 440.
(5) "العلل" رواية عبد اللَّه (5691)، "ضعفاء العقيلي" 2/ 349، "الجرح والتعديل" 5/ 298.
(6) "أحكام أهل الذمة" لابن القيم (190)، "الجامع لأهل الملل والردة" 2/ 440، "مسائل إسحاق بن منصور الكوسج" (2798).
(7) "أحكام أهل الذمة" لابن القيم (190)، "الجامع لأهل الملل والردة" 2/ 440.
حديث علي رضي الله عنه: لئن بقيت لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة ولأسبين الذرية فإني كتبت الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يُنَصِّرُوا أبناءهم (1).
أنكر الإِمام أحمد هذا الحديث إنكارًا شديدًا (2).
ومرة: ضعفه أحمد (3).
وقال مرة: هو يثبت عن علي (4).
وقال مرة: ليس بشيء (5).
وقال مرة: ما أُثبتُه عن عليٍّ (6).
وقال مرة: إسناده صحيح (7).--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (3040) قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم، حدثنا عبد الرحمن ابن هانئ أبو نعيم النخعي، أخبرنا شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن زياد بن حدير قال: قال على. . الحديث.
(2) "سنن أبي داود" (3040)، "أحكام أهل الذمة" لابن القيم 1/ 73، "تهذيب الكمال" 9/ 450.
(3) ابن تيمية في "الفتاوى" 32/ 188.
(4) "الجامع لأهل الملل والردة" للخلال 2/ 440.
(5) "العلل" رواية عبد اللَّه (5691)، "ضعفاء العقيلي" 2/ 349، "الجرح والتعديل" 5/ 298.
(6) "أحكام أهل الذمة" لابن القيم (190)، "الجامع لأهل الملل والردة" 2/ 440، "مسائل إسحاق بن منصور الكوسج" (2798).
(7) "أحكام أهل الذمة" لابن القيم (190)، "الجامع لأهل الملل والردة" 2/ 440.
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 121)