قال الإمام أحمد: أنا لا أدفع حديث سماك إذا لم يكن له دافع (1).
769 - ما جاء في لا قود إلَّا بالسيف
حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: "لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ" (2).
قال الإمام أحمد: ليس إسناده بجيد (3).
وقال مرة: حديث أنس (4): يعني: في قتل يهودي بالحجارة أسند منه وأجود (5).--------------------------------------------
(1) "مسائل الكوسج" (2443).
(2) أخرجه ابن ماجه (2667) قال: حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي، ثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن جابر، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير، مرفوعًا به.
(3) "جامع العلوم والحكم" 132، "المغني" لابن قدامة 9/ 387.
قلت: قول الإمام أحمد يحمل هنا على كل طرق الحديث، وليس طريق النعمان فقط.
(4) أخرجه البخاري (6877) قال: حَدَّثنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيس، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زيدِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ جَدِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: فَرَمَاهَا يَهُودِيٌّ بِحَجَرٍ، قَالَ: فَجِيءَ بِهَا إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فُلَانٌ قَتَلَكِ؟ " فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا فَأَعَادَ عَلَيْهَا قَالَ: "فُلَانٌ قَتَلَكِ؟ " فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا. فَقَالَ لَهَا في الثَّالِثَةِ: "فُلَانٌ قَتَلَكِ؟ " فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَتَلَهُ بَيْنَ الحَجَرَيْنِ.
(5) "جامع العلوم والحكم" (132).
769 - ما جاء في لا قود إلَّا بالسيف
حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: "لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ" (2).
قال الإمام أحمد: ليس إسناده بجيد (3).
وقال مرة: حديث أنس (4): يعني: في قتل يهودي بالحجارة أسند منه وأجود (5).--------------------------------------------
(1) "مسائل الكوسج" (2443).
(2) أخرجه ابن ماجه (2667) قال: حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي، ثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن جابر، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير، مرفوعًا به.
(3) "جامع العلوم والحكم" 132، "المغني" لابن قدامة 9/ 387.
قلت: قول الإمام أحمد يحمل هنا على كل طرق الحديث، وليس طريق النعمان فقط.
(4) أخرجه البخاري (6877) قال: حَدَّثنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيس، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زيدِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ جَدِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: فَرَمَاهَا يَهُودِيٌّ بِحَجَرٍ، قَالَ: فَجِيءَ بِهَا إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم وَبِهَا رَمَقٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فُلَانٌ قَتَلَكِ؟ " فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا فَأَعَادَ عَلَيْهَا قَالَ: "فُلَانٌ قَتَلَكِ؟ " فَرَفَعَتْ رَأْسَهَا. فَقَالَ لَهَا في الثَّالِثَةِ: "فُلَانٌ قَتَلَكِ؟ " فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَتَلَهُ بَيْنَ الحَجَرَيْنِ.
(5) "جامع العلوم والحكم" (132).
(খণ্ড: 15) (পৃষ্ঠা: 267)