قيل لأحمد: كيف تأخذ بهذا الحديث، وأنت تضعفه؟ قال: العمل عليه (1).
الثالث: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند، وأنكحوا إليه" (2).
قال الإمام أحمد: منكر جدًّا (3).

‌‌503 - ما جاء في استحباب نكاح ذات الدين
حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما: "إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك" (4).
أنكره الإمام أحمد من حديث عبد الملك بن أبي سليمان (5).--------------------------------------------
(1) "المغني" لابن قدامة 9/ 395.
(2) أخرجه أبو داود (2102) قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث، حدثنا حماد، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ فقال النبي صلى الله عليه وسلم. . الحديث.
(3) "المغني" لابن قدامة 9/ 389.
(4) أخرجه مسلم (715) قال: حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن نمير، حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، أخبرني جابر بن عبد اللَّه قال: تزوجت امرأة في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "يا جابر، تزوجت؟ ". قلت: نعم. قال: "بكر أم ثيب". قلت: ثيب. قال: "فهلا بكرًا تلاعبها". قلت: يا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إن لي أخوات، فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال: "فذاك إذن إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها. . " الحديث.
(5) "تاريخ أبي زرعة" (217).
قلت: والمتن ثابت صحيح، فقد أخرجه البخاري (4802) من حديث أبي هريرة.

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 233)