قال الإمام أحمد: حديث سمرة سمعته مرتين من هشيم، يقول: إن سمرة (1).

‌‌514 - ما جاء في نكاح المكره
فيه حديثان: الأول: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجلًا زوج ابنته بكرًا، فكرهت ذلك، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها (2).
قال الإمام أحمد: باطل (3).
الثاني: حديث جابر بن عبد اللَّه أن رجلا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما (4).
قال الإمام أحمد: هذا حديث منكر (5).--------------------------------------------
(1) "العلل" رواية عبد اللَّه (5708).
(2) أخرجه الدارقطني 3/ 236 قال: حدثني عمر بن محمد بن القاسم الأصبهاني، نا محمد بن أحمد بن راشد، نا موسى بن عامر، نا الوليد قال: ابن أبي ذئب، أخبرني نافع، عن ابن عمر. . . الحديث.
(3) "نصب الراية" 3/ 351، "التحقيق" لابن الجوزي 7/ 132، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 3/ 154.
(4) أخرجه البيهقي في "السنن" 7/ 117 قال: أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، أنبأ الحكم بن موسى، ثنا شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما. . الحديث.
(5) "سنن البيهقي" 7/ 118، "التحقيق" لابن الجوزي 7/ 131، "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي 3/ 154.

(খণ্ড: 21) (পৃষ্ঠা: 243)