‌‌3 - باب الوصاة بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذمة العهد، والإل القرابة
3162 - عن أبي جمرة قال: سمعت جويرية بن قدامة التميمي قال: «سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قلنا أوصنا يا أمير المؤمنين، قال: أوصيكم بذمة الله، فإنه ذمة نبيكم، ورزق عيالكم» (1).

‌‌4 - باب ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين، وما وعد من مال البحرين والجزية ولمن يقسم الفيء والجزية؟
3163 - عن أنس رضي الله عنه قال: «دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليكتب لهم بالبحرين، فقالوا: لا والله حتى تكتب لإخواننا من قريش بمثلها، فقال: ذاك لهم ما شاء الله على ذلك يقولون له. فإنكم سترون بعدي أثرة (2)، فاصبروا حتى تلقوني على الحرص».
3165 - عن أنس «أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال (3) من البحرين فقال: انثروه في المسجد، فكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال: خذ. فحثا في ثوبه، ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال: أمر بعضهم يرفعه إلي، قال: لا. قال: فارفعه أنت علي، قال: لا. فنثر منه ثم ذهب يقله فلم يرفعه--------------------------------------------
(1) اعدلوا فيهم .... ورزقكم ورزق عيالكم يعني الجزية.
(2) قال شيخنا: وهو الواقع.
(3) هذا الفيء لهم، وإنما أراد للأنصار شيء يخصهم فلما قالوا ما قالوا وقد علم أن الخراج مقسوم بين الجميع قال لهم سيؤثر عليكم ويعطي غيركم.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 24)