3912 - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان فرض للمهاجرين الأولين أربعة (1) آلاف في أربعة، وفرض لابن عمر ثلاثة آلاف وخمسمائة. فقيل له: هو من المهاجرين، فلم نقصته من أربعة آلاف؟ فقال: إنما هاجر به أبواه. يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه» (2).
3914 - عن شقيق بن سلمة قال: حدثنا خباب قال: «هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله ووجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئًا، منهم مصعب بن عمير: قتل يوم أحد فلم نجد شيئًا نكفِّنه فيه إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، فإذا غطينا رجليه خرج رأسه؛ فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه بها، ونجعل على رجليه من إذخر، ومنا من أينعَت له ثمرته فهو يهدبها» (3).
قال الحافظ: … (أربعة آلاف في أربعة) كذا للأكثر، وسقطت لفظة «في» (4) من رواية النسفي وهو الوجه أي لكل واحد أربعة آلاف.--------------------------------------------
(1) لكل واحد أربعة آلاف.
(2) وهذا من تحريه رضي الله عنه، وهذه مساعدة سنوية من بيت المال لكل مهاجر أربعة آلاف.
(3) يعني وسع الله عليه وأخذ من رزق الله ما كتب الله له.
قال أبو عبد الله: ينع إذا نضج كما في العيني.
(4) وهي غلط من بعض الرواة.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 212)